قضت المحكمة الابتدائية بشفشاون، شهر مارس المنصرم، ببطلان محضر مخالفة للسرعة منجزة من قبل عناصر للدرك الملكي بعد رفضهم إطلاع المخالف على صورته أو مكان الرادار، ما أثار توجسات لديه من رصدهم له بشكل متخف.
وحسب منطوق الحكم الابتدائي، فإن عناصر الدرك الملكي بشفشاون أوقفت المخالف لتخبره بتجاوزه السرعة القصوى المسموح بها (أقل من 30 كلم) عند مدخل المدينة.
لكن المخالف، وفق الحكم الذي نشره المحامي عبد الرحمان الباقوري عبر صفحته بـ”فيسبوك”، صرح لمحرر المخالفة بأن الأمر غير قانوني لكون معاينة المخالفة لم تتم من قبل محررها أو في الحاجز الأمني الذي يتواجد فيه، وهو ما واجهه الدركي بالامتناع عن اطلاعه على المخالفة المزعومة أو على صورتها التي التقطها الرادار.
ورفض الدركي محرر المخالفة أيضا، يورد الحكم ذاته، “إخبار المخالف عن مكان تواجد الرادار وفق ما تنص عليه الفقرة السابعة من المادة 194 من مدونة السير، وهل هو رادار ثابت أم محمول”.
والتمس على إثر ذلك المنازع بعدما استنكف الدركي طلبه وقام بتحرير محضر المخالفة ببطلانها، واسترجاع قيمة المخالفة التي تمت تأديتها.
وقال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، إن “إخفاء الرادارات وراء الأشجار أو الاختباء في مكان معين، أمر مخالف للقانون تماما”.
وأضاف شتور أن المواطن من حقه أن يحصل على صورة من قبل العناصر الأمنية التي حررت ضده مخالفة متعلقة بمدونة السير مرصودة عبر الرادار، وذلك حتى يتأكد أنه قد ارتكبها في عين المكان.
واعتبر المتحدث أن هذا الأمر “يعزز ثقة المواطن في المؤسسات ويجعله يلتزم بالقانون بكل شفافية ممكنة”.
وقال المنازع في شهادته خلال إحدى جلسات القضية إن “مكان تحرير المخالفة ليس هو مكان ارتكابها، ومحررها ليس هو من قام بمعاينتها”.
على صعيد آخر ذهبت إفادة قائد “كوكبة الدراجات النارية بشفشاون” إلى أن رصد هذه المخالفة تم عبر “جهاز لا سلكي تم من خلاله إشعار عناصر الدورية من الدركي المكلف بحراسة الرادار”، مشيرا إلى أن “المخالف الذي ألح على رؤية صورة المخالة تم توجيهه بالحق في المنازعة ضد المخالفة”.
وتطرقت المحكمة إلى المادتين 194 و191 من مدونة السير حول أدوات القياس لرصد مثل هذه المخالفة، والتي لا تتضمن الجهاز اللاسلكي بل رادار مراقبة السرعة.
وخلصت المحكمة إلى أن “المخالف له الحق في الحصول على دليل على صحة المخالفة التي تم تحريرها ضده وليس فقط مباشرة مسطرة المنازعة معه”، قاضية ببطلان محضر المخالفة المنجزة من طرف درك شفشاون وإرجاع المبلغ المودع من طرف المخالف إليه مع تحميل الخزينة العامة الصائر.