في ظل إبانة توظيف الوسائل التقليدية كالجريدة الرسمية والصحف الوطنية لنشر المقررات المتعلقة بإعلان المنفعة العامة، التي تشكل محطة رئيسية ضمن مسطرة نزع الملكية، عن “نجاعة محدودة” في إخبار المعنيين، وتأديته أحيانا إلى تأخير اتخاذهم للإجراءات اللازمة، دعا الفريق الحركي بمجلس النواب إلى تعديل القانون رقم 07.81 المؤطر لعملية النزع، بإدراج الإشهار الإلكتروني كوسيلة رسمية إضافية.
وتقدّم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمقترح قانون يقضي بتتميم الفصل 8 من القانون رقم 7.81 “المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت”، مستحضرا أن “نشر القرارات المتعلقة بإعلان المنفعة العامة يشكل محطة أساسية ضمن مسطرة نزع الملكية”، وأنها “تقتضي اعتماد آليات إشهار فعالة تضمن تبليغ المعنيين بالقرارات الإدارية في الآجال المناسبة، بما ينسجم مع الحقوق الدستورية، وعلى رأسها الحق في الملكية والحق في اللجوء إلى القضاء”.
واستدرك الفريق، في المذكرة التقديمية للمبادرة التشريعية، بأن “المقتضيات القانونية المعمول بها حاليا، كما وردت في الفصل 8 من القانون رقم 14.07، لا تزال تعتمد على وسائل تقليدية في الإشهار، مثل النشر في الجريدة الرسمية والصحف الوطنية وتعليق القرار في الجماعات الترابية المعنية”، معتبرا أن ذلك “قد يحد من نجاعة الإخبار ويؤدي إلى تأخير المعنيين في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم”.
و”اعتبارا لما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من إمكانيات واسعة لنشر المعلومات بسرعة ودقة”، تضيف المذكرة، “فإن الفريق الحركي يقترح تعديل الفصل 8 من القانون رقم 07.81، بإدراج الإشهار الإلكتروني كوسيلة رسمية إضافية، وذلك عبر نشر المقررات المتعلقة بإعلان المنفعة العامة على البوابات الرقمية الرسمية للإدارة العمومية والجماعات الترابية، وكذا البوابات الوطنية للبيانات العمومية”.
وذكر نواب حزب “السنبلة” المتقدمون بالمبادرة التي طالعتها هسبريس أن هذا الإجراء “يكتسي أهمية بالغة في تعزيز الوصول إلى المعلومات، وضمان إشعاع أوسع للقرارات الإدارية ذات الأثر المباشر على ممتلكات المواطنين”.
ووضّح المصدر نفسه أن هذا التعديل يستند إلى أحكام الدستور المغربي، “لا سيما الفصل 27 الذي يكرس حق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومات”.
كما يجد سنده، تردف المذكرة التقديمية، “في القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، لا سيما المادة 10 منه، التي تنص على التزام المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي بحوزتها، عبر جميع الوسائل المتاحة، ولا سيما الإلكترونية منها، بما في ذلك البوابات الوطنية للبيانات العمومية”.
ويرى الفريق الحركي، انطلاقا من كل ما سبق، أن “اعتماد التبليغ الإلكتروني كوسيلة رسمية ضمن مسطرة إعلان المنفعة العامة سيُمكن من تعزيز الشفافية، وتسهيل الولوج إلى المعلومة، وتحسين نجاعة الإدارة، وضمان تفاعل أسرع للمواطنين مع القرارات التي تمس ممتلكاتهم”.
ولفت في هذا الصدد إلى أن “التعديل يمثل خطوة مهمة نحو عصرنة الإطار القانوني المتعلق بنزع الملكية، بما يتماشى مع التحولات الرقمية ويستجيب لمتطلبات دولة الحق والقانون.
اعتبارا لذلك، دعت المبادرة التشريعية للفريق الحركي بمجلس النواب إلى تتميم الفصل 8 من القانون رقم 7.81، من خلال إضافة فقرة تقضي بأن “نشر المقرر بإحدى الوسائل الإلكترونية الرسمية المعتمدة من قبل الإدارة، بما في ذلك البوابة الإلكترونية الرسمية للجماعة المعنية ووسائل النشر المتاحة، بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية”، يُعتبر أحد تدابير الإشهار المتخذة بشأن المقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة.
وفي صيغته الحالية، يحدد الفصل المذكور هذه التدابير في “نشر المقرر بكامله في الجريدة الرسمية (الجزء الأول) ونشر إعلان بشأنه في جريدة أو عدة جرائد مأذون لها في نشر الإعلانات القانونية، مع الإشارة إلى الجريدة الرسمية التي وقع نشره بها”، و”تعليق نصه الكامل بمكاتب الجماعة التي تقع فيها المنطقة المقرر نزع ملكيتها”.